ads
رئيس التحرير

“الإدارية العليا” تقضى بحظر النقاب بهيئة تدريس الجامعات.. خبير قانونى: الحكم بات وعلى المتضررات التقدم بالاستقالة.. ويؤكد: التيارات الدينية ستستغل الحكم للتحريض ضد الدولة.. ويشدد على التفرقة بين الحجاب والنقاب

الإثنين 27-01-2020 12:56

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس؛ ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بالحكم الصادر من المحكمة مؤكدًا على ضرورة حظر النقاب بين أساتذة الجامعة، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

 وأضاف “المغازي” أن الحكم بات ونهائي، ووضع الشاكيات أمام خيارين أولهما الالتزام بالحكم والزى الوظيفي داخل الحرم الجامعي، أو التقدم بالاستقالة من الوظيفة، وأنه أي التماس على الحكم يتم البت فيه بالرفض لكون الحكم نهائي، وأنه لم يلزم المنتقبات على خلعه نهائيًا ولكن الأمر متعلق بالوظيفة العامة كموظف عموم بالدولة، وأن عضو التدريس بالجامعة لابد أن يتعامل مع الطلاب بشكل مباشر وأن يروا تعبيرات الوجه الخاص به، وأن مكان الوظيفة فرض على أعضائها بشروط لابد الالتزام بها، وأن هذه الشروط تم تحصينها بحكم قضائي بات.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن التيارات الدينية ستنتقد الحكم وتستخدمه لصالحها ضد الدولة، وأن هذا خطأ كبير لأن الخلط بين الحجاب والنقاب شتان، وأن القانون لم يعيق المحجبة من عملها، وأن النقاب سيعمل على إدخال ثقافة جديدة لا تتناسب مع أماكن الوظيفة العامة، وأنه لابد من التوضيح ما بين المحجبة والمنتقبة داخل أماكن العمل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر

ads

اضف تعليق